الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرته من كلامك مع زوجتك ما يحصل به الظهار, أو التحريم، لكن هذا الكلام منكر قبيح، لا يجوز لك التلفظ به جادًا أو مازحًا، بل إن وصفك زوجتك بالمومسة يخشى أن يكون قذفًا يوجب الحد؛ وانظر الفتوى رقم: 117405.
فاتق الله، وتب إليه توبة صادقة، ولا تعد لمثل هذا الكلام القبيح الوقح.
والله أعلم.