إصدار وتجديد رخص لمحلات التدخين ومقاهي الشيشة

1-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يعمل في البلدية ويطلب منه إصدار رخص المحلات وتجديدها؟ وهل يصدر رخصا أو يجددها لمحلات التدخين ومقاهي الشيشة والدخان، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟.
أفيدوني بعلمكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن بيده الترخيص في البلدية أو غيرها أن يصدر ترخيصا أو يجدده لمحلات الشيشة أو غيرها مما لا يجوز شرعا، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. رواه الشيخان.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 28561، ورقم: 64127.

والله أعلم.

www.islamweb.net