الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قيام المسلم بتنظيف الخزان المذكور، وإن استلزم مباشرته للنجاسات، نظرا لوجود الحاجة إلى ذلك، ومباشرة النجاسات للحاجة أو الضرورة لا بأس بها، وإنما اختلف العلماء في حكم مباشرة النجاسات لغير حاجة هل يكره أم يحرم؟ كما ذكرنا في الفتوى رقم: 186877، وما أحيل عليه فيها.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 45098، 137395، 118669.
والله أعلم.