الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتفريق بين الزوجين للضرر، يقصد به تطليق القاضي الزوجة التي يؤذيها زوجها بضرب أو سب أو هجر بغير حق، فإن لم تقدر الزوجة على إثبات الضرر عند القاضي، فإنه يبعث حكمين ينظران في أمر الزوجين ويسعيان في الإصلاح بينهما فإن تعذر الإصلاح فرقا بين الزوجين، وهذا التفريق يسمى تفريق الشقاق، يقول الدكتور وهبة الزحيلي: التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة: المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق: هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة، والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه.... وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار ـ وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها {النساء:35ـ 4}.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 57926، ورقم: 24917.
والله أعلم.