الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة حكم العمولة التي يأخذها المرشد السياحي من أصحاب المحلات راجعي الفتوى رقم 6554 أما بخصوص المال الذي اكتسبه عن طريق عمولة محرمة.. فتطهيره بأن يصرفه للفقراء والمحتاجين أو في المصالح العامة على سبيل التخلص منه لكونه حراماً، ولتعلمي أيتها الأخت السائلة أن العمل في مجال السياحة -على الوضع التي هي عليه الآن- لا يجوز كما هو مبين في الفتوى رقم 9743 ، ولهذا فننصحك أن تطالبي خطيبك بترك هذا العمل المحرم، وأن يبحث عن عمل آخر، فإن فعل فذلك المطلوب، وإن أصر بعد وضوح الحجة والبرهان له، فعليك أن تتركيه، فإن من أصر على الحرام لا يصلح أن يؤتمن على زوجه ولا ولده، وراجعي هذه الفتوى: 3145 .
والله أعلم.