الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها الولي، والشهود كما بينا في الفتوى رقم: 1766. وسواء في ذلك البكر أو الثيب؛ ولمعرفة الفرق بينهما في أمر النكاح راجعي الفتوى رقم: 172237.
واشتراط الولي، والشهود لصحة النكاح محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، فلا يصح عندهم النكاح الذي يفتقد هذين الشرطين. وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا. ولا عبرة بإشهاره، ولا تثبت بذلك صحته. فالواجب فسخه، وتجديد العقد على وجه صحيح في حال الرغبة في استمرار الزوجية.
وأما بخصوص ما يكون به الإشهار في حال صحة النكاح فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. (رواه ابن ماجه )، وعن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح. (رواه ابن ماجه ). اهـ.
والله أعلم.