أحكام من قال لامرأته في طهر جامعها فيه: طلاق من ظهرك، لتفعلن هذا الشيء. ولم تفعله، ثم جامعها

2-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي: اختلفت أنا وزوجي على أمر، وقال لي: طلاق من ظهرك، لتفعلن هذا الشيء. ولم أفعله.
هل يقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه قالها في طهر جامعني فيه. وبعد أسبوع من كلامه هذا جامعني.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فإن كان  المقصود أن زوجك حلف ليطلقنك، أو ليطلقن ظهرك إذا لم تفعلي شيئاً ما، فلم تفعليه في الوقت الذي نواه بيمينه، فقد حنث ووقع طلاقه عليك، وإن كانت تلك الطلقة ليست مكملة للثلاث، فمن حقه مراجعتك قبل انقضاء عدتك.
ففي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله-: كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً، ورغبت أن تزوجها ابن عمها، فامتنعت منه، فقلت لها: عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني، فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟

والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير، فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة..."
واعلمي أنّ أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، واقع رغم بدعيته؛ وانظري الفتوى رقم: 5584
والعبرة في كون الطلاق سنيا أو بدعيا بوقت وقوعه لا بوقت تعليقه.

  قال ابن قدامة (رحمه الله): إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد. فقدم وهي حائض، طلقت للبدعة، ولم يأثم؛ لأنه لم يقصده.

 وقال الغزالي (رحمه الله): ".. وَإِن علق بِمُجَرَّد الْقدوم، فَقدم وَهِي حَائِض، نفذ طَلَاقا بدعيا، وَإِن لم تكن فِي حَالَة التَّعْلِيق من أهل السّنة والبدعة نظر إِلَى حَالَة الْوُقُوع لَا إِلَى التَّعْلِيق. 

 وبخصوص الرجعة فإنها تحصل بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195
وإذا وقع الطلاق ولم يعلم الزوج بوقوعه، ثم جامع زوجته في عدتها كان ذلك رجعة؛ ففي مصنف ابن أبي شيبةعَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ "

والله أعلم.

www.islamweb.net