لا تطوع بعد الصبح إلا بركعتين
29-9-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله:حينما أستيقظ باكراً لأداء فريضة صلاة الصبح،هل يجوز لي أن أتنفل قبل أدائها بأكثر من ركعتين؟بارك الله فيكم، وجزاكم عنا بكل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة عدم التنفل بعد أذان الفجر الثاني، لما رواه أحمد وأبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة.
وعليه فينبغي لك الاقتصار على ركعتي سنة الفجر.
واعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.