كناية الطلاق تفتقر للنية

2-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجي، فقلت له طلقني، فرد علي قائلا: اعتبرينا كذلك ـ ولما سألته هل قصدها؟ قال لي لا، فهل يعتبر طلاقا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: اعتبرينا كذلك ـ ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية فيه، لأنه يحتمل معنى آخر غير الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه...

وعليه؛ فلا يقع عليك طلاق بالعبارة المذكورة حيث أخبرك زوجك أنه لا يقصد بها الطلاق، وننبه إلى أن المرأة منهية عن سؤال زوجها الطلاق دون مسوّغ، كما ننبه إلى وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين.

والله أعلم.

www.islamweb.net