الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وتخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له الاتصال، فإن كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بمكالمة زوجتك لزملائها يوم الحفل، وما لم تكن قصدت تكرار الطلاق عند التعليق، فإن طلاقها لا يتكرر بتكرر فعلها المعلق عليه، لأنك لم تستعمل صيغة تقتضي التكرار، قال ابن قدامة رحمه الله: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت، وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.
فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمعاشرتك لها، كما بيناه في الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أنه إن كان زملاؤها رجالاً، فمكالمتها لهم دون حاجة باب فتنة وذريعة فساد، والواجب على زوجتك أن تبتعد عن ذلك ولا سيما إذا نهيتها عنه.
والله أعلم.