الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى بحيث لا يجد الشخص ما يسد به رمقه هو وعياله أو لا يجد سكناً يؤويه.
والضرورة تقدر بقدرها .
ولا يقتصر الإثم على المرابي وحده بل يشمل كل من ساعده من قريب أو بعيد، ففي صحيح
مسلم عن
جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه. وقال: هم سواء.
ولمزيد من التفصيل والفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى
4862وبخصوص الضرورة التي تبيح العمل في البنك نحيلك إلى الفتوى رقم
6501والله أعلم.