الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق حال غضب شديد غلب على عقله، فأفقده الإدراك: فطلاقه غير نافذ.
وأما إن كان الغضب لم يبلغ الحد الذي يغلب على العقل, ويفقد الإدراك: فطلاقه نافذ ينقص به عدد الطلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 98385 .
ولم تبيني لنا صيغة الطلاق التي تلفظ بها زوجك، وهل كرر الطلاق متصلًا، أم فصل بينه بكلام, أو سكوت طويل؟ وهل كرره قاصدًا التأكيد، أم قصد إيقاع أكثر من طلقة؟ وراجعي الفتوى رقم: 192961 .
وعليه, فقد تقع طلقة واحدة أو اثنتان طبقاً للصيغة، والقصد، علمًا بأن شيخ الإسلام يرى أن إرداف الطلاق على الطلاق غير معتبر؛ فالذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.