الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تحنث في يمينك ثم تكفر عنها، وقد يستحب لك ذلك، لما يلحقك من ضرر، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
والكفارة التي أمرنا الله تعالى بها هي:
1ـ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام.
2ـ كسوة عشرة مساكين.
3ـ تحرير رقبة مؤمنة.
وهذه الثلاثة على التخيير، فمن فعل واحدة منها أجزأته عن الباقي، فإذا عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام،
قال الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وإذا فضلت عدم الحنث وأهديت القطعة لأمك ثم أهدتها أمك لخطيبتك من غير اتفاق منك مع أمك، فجائز وليس عليك كفارة يمين حينئذ، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 96924، ورقم: 99437.
والله أعلم.