الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق صاحب العمل إلزام المقاول بإصلاح الخلل وتسليم العمل وفق ما اتفق عليه في العقد أو يخصم منه مقدار النقص دفعا للضرر إذا تراضيا على ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
فإن لم يرض المقاول بالإصلاح أو الخصم، فالمرجع هو القضاء للفصل بينهما، وللفائدة انظر الفتويين رقم:0 ورقم: 108986.
والله أعلم.