الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا، قال ابن قدامة رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا.
والخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع، جاء في الشرح الصغير للدردير: خَلْوَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطْءُ عَادَةً.
وأما مجرد اللمس والتقبيل خلف الباب مع عدم الأمن من دخول الغير، فليس خلوة صحيحة تثبت بها العدة.
وعليه؛ فرجعتك دون عقد جديد لا تصح، وعليك أن تجدد العقد بشروطه المعتبرة، وللولي أن يوكل من يعقد لك في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.