الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الأصل أنه لا يجب في مال المرء إلا ما أوجبه عليه الشرع، وإيجاب الضرائب في أموال الناس إنما يجوز وفقاً لضوابط قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
592.
هذا من حيث حكم الضرائب.
أما تغطية هذه الضرائب من فوائد البنك فلا يجوز، لما في دفعها من الحماية لماله، وبالتالي اتنفاعه من هذه الفوائد المحرمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
1983.
ونسأل الله تعالى أن يجزي السائل خيراً على حرصه على مراعاة أحكام الشرع في معاملاته.
والله أعلم.