الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت عمة الزوج ليست لها علاقة معينة بالزوجة، وليست من أرحامها؛ إلا إذا كانت بين الطرفين قرابة رحم من جهة أخرى، أما إن كانت الزوجة لا تربطها صلة بابنة عمة زوجها غير زواجها بابن عمة هذه المرأة, فإنه لا قرابة بين الطرفين, لكن ينبغي لهاتين المرأتين السعي فيما يقوي العلاقة والألفة بينهما، والابتعاد عما يؤدي للقطيعة والشحناء.
والله أعلم.