الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الرجل إذا أكره على الزنا لم يحل له فعله، سواء كان الإكراه بالقتل أو غيره، وسواء كانت المرأة مطاوعة أم مكرهة، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا، لَا يُرَخَّصُ لَهُ.
وقال الجويني الشافعي رحمه الله: وأما الإكراه على الزنا، ففي أصحابنا من يقول: لا يتصور الإكراه عليه..... والأصح أن الإكراه متصوّر فيه، فإن الانتشار لا اختيار فيه، والزنا هو الإيلاج، والإكراه عليه ممكن، ثم إن تُصوِّر الإكراه، فلا يحل، بل الحظر فيه قائم.
وفي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب حنبلي:..... ثُمَّ الزِّنَا، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ..... فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِإِكْرَاهٍ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الرجل إذا أكره على الزنا يجوز له فعله إذا كان الإكراه بالقتل وكانت المرأة مطاوعة ولا زوج لها، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير المالكي رحمه الله: وَلَا أَنْ يَزْنِيَ أَيْ بِمُكْرَهَةٍ أَوْ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ فَلَا يَجُوزُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ، وَأَمَّا بِطَائِعَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ، فَيَجُوزُ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ، لَا غَيْرِهِ.
والله أعلم.