الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن طلاق المدخول بها في حيضها، أو في طهر أصابها فيه؛ واقع رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584
أما طلاق المرأة قبل الدخول بها فجائز في حيضها، ولا يكون طلاق بدعة.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: فأما غير المدخول بها، والحامل التي تبين حملها، والآيسة، والتي لم تحض، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. عمدة الفقه.
وبعض أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، فيملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة، وهي الخلوة التي يمكن الوطء فيها عادة.
وعلى أية حال فالمفتى به عندنا أن طلاقك نافذ في المرتين سواء وقع الطلاق قبل الدخول أو بعده، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.