لا يقيد الاستثناء اليمين إلا إذا كان متصلا به

5-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت بيني وبين زوجتي مشاجرة لسبب ما، وكانت تنوي ترك البيت، فقلت لها بصوت عال لو نزلت من البيت تبقي ـ لفظ الطلاق ـ وبعد ذلك قلت بصوت منخفض ـ قبل أن أشرب الشاي، أو بصيغة أخرى: لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي ـ كما أشك أن تكون الصيغة: تبقي كده لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي قاصدا بلفظ كده لفظ الطلاق، ولكنها بالفعل نزلت من البيت بعد أن شربت بعض كوب الشاي وليس كامل الكوب، كما أنني لا أتذكر هل قلت الجملة الثانية: قبل أن أشرب الشاي.. أو لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي.. أو تبقي كده لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي مباشرة بعد جملة التعليق؟ أم كان هناك فاصل للحظات بين الجملتين، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وهل يعتبر هذا تعليقا للطلاق على أكثر من شرط؟ أم يعتبر في حالتين من التعليق على شرطين مختلفين؟ وفي حالة وقوع الطلاق فكم عدد الطلقات في هذه الحالة؟ وهل يمكنني الأخذ بفتوى ابن تيمية في شأن الطلاق المعلق؟ علما بأن غرضي من تعليق الطلاق هو منعها من النزول فقط وليس وقوع الطلاق؟ وهل يمكنني الأخذ بفتوى ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق المعلق في حالة المنع بعد أن قمت باعتبار ما حدث يوقع الطلقة الأولى وفقا لرأي الجمهور وبعد أن قمت بمراجعة زوجتي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

كما أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له عند الجمهور الاتصال، أما إذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.

واعلم أنه لا حرج على من يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أو غيره من أهل العلم الثقات، ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583.

وتراجع الفتوى رقم: 186941، عن حكم الرجوع عن التقليد بعد العمل.

والله أعلم.

www.islamweb.net