الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
كما أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له عند الجمهور الاتصال، أما إذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.
واعلم أنه لا حرج على من يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أو غيره من أهل العلم الثقات، ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583.
وتراجع الفتوى رقم: 186941، عن حكم الرجوع عن التقليد بعد العمل.
والله أعلم.