الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.
وعليه، فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء.
ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
6513.
والله أعلم.