الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بمشاركة الكافر في شركة مباحة شرعا, وكون رأس ماله قد يكون من معاملة محرمة كالربا ونحوه، لا يمنع من ذلك، فما يزال المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون المشركين بالبيع والشراء والشركة مع أنهم لا يتورعون عن الربا، والقمار ونحوهما.
قال ابن عثيمين: قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي. ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا، ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ( هو لها صدقة، ولنا منها هدية ).اهـ. من القول المفيد.
وقال: وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب.اهـ. من تفسير سورة البقرة .
وراجع الفتوى رقم:181337 .
فيتبين بهذا أن مجرد وجود شريك غير مسلم في الشركة، لا يحرم عليك العمل فيها.
والله أعلم.