حكم تفويض الولي للمرأة بتزويج نفسها

7-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة ثيب، زوجت نفسها بنفسها، بإذن وليها، حيث قال لأخته: زوجي نفسك بنفسك، الشرع يبيح لك ذلك على مذهب الأحناف، ولا ترجعي لي في زواجك. ولحاجتها الملحة للزواج، عقدت على نفسها بحضور شاهدين، وإيجاب وقبول، ومهر مسمى قبضت بعضه عاجلا، وبعد الدخول قبضته كاملا، مع الإشهار التام بين أهلها، وجيرانها، وأولادها، وزملائها في العمل، وكل أهل بلدتها علموا بالزواج. وقابل الولي الزوج في مناسبات أسرية بعد الدخول بأخته، وطلب من الزوج تسجيل العقد؛ لأنه غير مسجل.
فما الحكم مع العلم أن أهل الزوجة بمن فيهم الولي منعوا زيارة زوج ابنتهم إلى منزل العائلة، لتحرجهم منه؛ لأنه أصغر من ابنتهم سنا حتى لا يعلم جيران أهل الزوجة بزواج ابنتهم، وقد زاروا الزوج في منزل ابنتهم، وأكلوا معه وشربوا مع اعتراضهم عليه لصغر سنه، وضيق يده ماليا وابنتهم موسرة ماديا.
فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أنّ المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، أذن لها وليها أو لم يأذن، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها.

  قال ابن قدامة –رحمه الله-: " ...النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم -. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح.. المغني لابن قدامة.

 والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.

وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح، والواجب تجديده بمباشرة ولي المرأة، أو وكيله في حضور شاهدين، لكن إذا كان الزوجان قد فعلا ذلك معتقدين صحة العقد تقليداً لمذهب الأحناف، فالعقد صحيح –إن شاء الله- وراجع الفتوى رقم: 116991
 والله أعلم.

www.islamweb.net