الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما يترتب على حنثك في يمينك، يختلف باختلاف قصدك بصيغة اليمين التي تلفظت بها، فإن كنت قصدت بها اليمين بالله تعالى، فلك أن تعامل الرجل، وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام وراجع الفتوى رقم: 2022.
وأما إن كنت قصدت باليمين الطلاق فهو طلاق، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت، أو لا تخرجين من البيت، أو لا تكلمين فلانًا، أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته.
وعلى اعتبار كونه يمين طلاق فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فعلى المفتى به عندنا إن حنثت في يمينك وقع الطلاق على امرأتك، ولك مراجعتها في عدتها، ما دامت هذه هي الطلقة الأولى، وراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.