الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك السابق تضمن حصول الطهارة في الحالين ـ الغسل بالماء المطهر بعد الماء والصابون ـ أو الغسل به قبل الماء والصابون سواء ورد المغسول على الماء، أو ورد الماء على المغسول، ولو زالت عين النجاسة بالماء والصابون مع بقاء حكمها، فإن النجاسة لا تنتقل لرطب ولا ليابس، ولم نقل إن عين النجاسة إذا بقيت لم يضر انتقالها، بل هذا له أحكام أخرى فصلناها في الفتوى رقم: 117811، بعنوان: أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.
والله أعلم.