الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي طلبت من صاحبك تعتبر توكيلا منك له في جلب البضاعة، وعليه فلو جلبها، فعليك دفع ثمنها إليه. وأما إذا لم يحضرها، فليس عليك دفع شيء إليه، أوعنه؛ لأنه ربما لم يحضر البضاعة، وقد يحضرها وينتفع بها إذا لم يجدك. وعليه فما لم يخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلا شيء عليك. وإن أخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلك حينئذ أن تتفق معه على بيعها، أو يتولاها هو إن كان بحاجة إليها، أو يطلب الإقالة من البائع إن أمكن ذلك وهكذا. فإن تم ذلك واستوفى هو حقه، فلا شيء عليك، وإلا فالبضاعة بضاعتك، وعليك دفع ثمنها إليه، ولا يجزئ التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه. لكن كل ذلك ينبني على كونه قد اشترى البضاعة لك كما طلبت.
والله أعلم.