الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أراد زوجك نقلك إلى بلدك، فله ذلك وعليك طاعته، بشرط أن يوفر لك في بلدك مسكناً مناسباً مأموناً، ومن حقّك ألا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر لغير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
وأما بخصوص طلبك الطلاق منه، فإن كان حاله كما ذكرت من التهاون في الصلاة فهو على خطر عظيم، وإن كان يقيم علاقات مع نساء أجنبيات فذلك منكر آخر، وطلبك الطلاق منه على هذه الحال مستحب إن لم يكن واجباً، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
وإذا كان يهجرك لغير مسوّغ ويلعن والدك، فهذا وحده يبيح لك التطليق منه، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. اهـ
والذي ننصحك به أن تسعي في استصلاح زوجك وإعانته على التوبة والاستقامة، فإن تاب وحافظ على الصلاة وعاشرك بالمعروف، فهذا خير، وإلا فالطلاق آخر الحلول.
والله أعلم.