الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الحادث الذي أصابك بسبب تقصير في الأخذ بأسباب السلامة أو إخلال بقواعد السير فإن عليك الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً على قول بعض أهل العلم، فإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، ودية القتيل تلزم العاقلة ولا ترث منها إذ لا يرث قاتل.
أما إذا لم تقصر في الأخذ بأسباب الأمان ولم تخالف قواعد المرور فليس عليك كفارة ولا دية ولا إثم......
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
5914 2824 2152 22750.
والله أعلم.