الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الإنجاب أنه حق للزوجين لا يجوز لأي منهما الامتناع عنه من غير رضى الآخر، ولكن قد استثنى الفقهاء بعض الحالات التي تسوغ عدم الإنجاب، لما يمكن أن يترتب على الإنجاب فيها من ضرر، ويمكنك مطالعة هذه الحالات بالفتوى رقم: 128947.
فإذا كانت هذه المرأة على الحال المذكور من الإهمال فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه يجوز امتناعه عن الإنجاب، لأن مصلحة الولد محل اعتبار هنا، قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج: وقوله من أصله: أي أما ما تبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم ـ كما هو ظاهر ـ ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً، وإلا كره. اهـ.
وننبه إلى الأمور التالية:
الأول: أنه إذا نشزت المرأة كان لزوجها الحق في تأديبها، ولمعرفة كيفية علاج النشوز يمكن مطالعة الفتوى رقم: 1103.
ولمعرفة ما يتحقق به النشوز نرجو مراجعة الفتوى رقم: 138832.
الثاني: لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي وإلا كانت آثمة، وسبق في الفتوى رقم: 37112، بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
الثالث: ينبغي لمن أراد أن يقدم على الزواج من امرأة أن يسأل عن حالها من يعرفها من ثقات الناس، وليتحر الدينة الخيرة، فهي أرجى لأن تعرف لزوجها قوامته عليها، وتطيعه في المعروف، وتحسن تدبير أمر بيته وولده.
والله أعلم.