الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كافرة غير كتابية، فلا يجوز لك الزواج منها بحال، فقد قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}. وقال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10}.
ويجوز للمسلم الزواج من الكافرة الكتابية إذا كانت عفيفة، فإذا كانت هذه المرأة كذلك جاز لك الزواج منها في الأصل، ولكن إن كان والداك يعارضان زواجك منها فالأصل أنه تجب عليك طاعتهما، لأن طاعتهما فرض، وزواجك من هذه المرأة على وجه الخصوص ليس بفرض، وهذا ما لم يعارض هذا الأصل مصلحة راجحة كخوف الفتنة بعدم الزواج منها، وانظر في هذا الفتوى رقم: 93194.
ومهما أمكنك إرضاء والديك كان أولى، لا سيما وأن بعض أهل العلم قد كره الزواج من الكتابية لاعتبارات بيناها في الفتوى رقم: 5315.
ثم ما يدريك قد لا تدخل هذه المرأة في الإسلام، وتكون قد أنجبت منها أولادا تؤثر عليهم في دينهم وأخلاقهم.
والله أعلم.