الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، وهذه المرأة التي تحيض كل ستة وعشرين يوما يحتمل انتهاء عدتها خلال الأشهر الثلاثة ويحتمل عدم انتهائها فيها، فإن كان زوج تلك المرأة طلقها دون الثلاث، وكان جماعه لها قبل انقضاء عدتها بثلاث حيضات، فجماعه لها مباح لا إثم فيه، وعند بعض أهل العلم تكون قد رجعت إلى عصمته ولو لم ينو بالجماع الرجعة، وراجع الفتوى رقم: 54195.
وعلى هذا القول يكون طلاقه بعد ذلك نافذاً، وعليها العدة من هذا الطلاق ـ ثلاث حيضات ـ وتحتسب من وقت تلفظه بالطلاق، أما إذا كان الجماع حصل بعد انقضاء ثلاث حيضات من الطلاق الأول، فجماعه لها حرام، وإن كانا عالمين بحرمته فهو زنا، وكفارته التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.
أما إذا كانا فعلاه جاهلين معتقدين إباحته، فنرجو ألا يكون عليهما إثم، لكن في الحالين إن كان الجماع حصل بعد العدة فلا تحصل به رجعة، ولا يلحقها طلاقه الأخير ولا تلزمها به عدة، لأنه طلاق وقع في غير نكاح، لأنه بانقضاء العدة تبين المرأة منه، ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد.
والله أعلم.