الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص.
قال النووي –رحمه الله- في روضة الطالبين: ..والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص.
وقال الخطيب البغدادي –رحمه الله- في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
والمسائل المذكورة في السؤال من مسائل الطلاق قد اختلف فيها أهل العلم، ونحن نفتي فيها بقول جمهور العلماء، ولا ننكر على من يأخذ بقول غيرهم من الأئمة المجتهدين، إلا أننا لا نرى تقليد ابن حزم –رحمه الله- في قوله بعدم وقوع الطلاق المعلق الذي يقصد به الطلاق؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 178975، والفتوى رقم: 125064
والله أعلم.