هل تُعْطَى البنت من الفوائد
2-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لي نسبة مالية من الفوائد البنكية وأنا رجل تجاوزت الستين وميسور الحال وإنني في شدة وحاجة هل يجوز أن أنتفع به وأعطي ابنتي الفقيرة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه محارب لله ورسوله كما أخبر الله بذلك في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه ملعون، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والأخ السائل عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يفاجأه الموت وحينها لا ينفع الندم، ومن التوبة التخلص من هذه الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة وفي فقرائهم، وإن كانت ابنتك فقيرة ولم تجب نفقتها عليك كأن يكون لها زوج أو أبناء إن كان الحال كذلك جاز أن تعطيها من تلك الفوائد، وأما إن كنت ملزماً بالإنفاق عليها فلا يجوز إعطاؤها تلك الفوائد، لأن في ذلك منفعة لك وهي حماية مالك مما وجب فيه.
والله أعلم.