الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في عودة المرأة لبيت زوجها إثم، بل الصواب أن تحنث في هذه اليمين وتعود إلى بيت زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
وأما كفارة اليمين، فإن كانت حلفت بالله مراراً على نفس الأمر، فالراجح عندنا وجوب كفارة واحدة.
قال ابن قدامة: "..أو كرّر اليمين على شيء واحد ..... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. المغني باختصار.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.