الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت شيء يترتب عليه الطلاق، فالجملة التي خاطبت بها زوجتك ليست صريحة في الطلاق، وأنت لم تنوه بها، وإنما هي وساوس لا يترتب عليها شيء، وإذا حصل الشك والتردد بين الوسوسة وعقد النية على الطلاق؛ لم يقع الطلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.
قال المجد ابن تيمية - رحمه الله - في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إذا شك في الطلاق, أو في شرطه بني على يقين النكاح.
فأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها، واحذر من الاسترسال معها, فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى: 39653 ، 103404، 3086 ، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.