الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك ـ أولا ـ أن العادة السرية محرمة, ولها مخاطر متنوعة, ومفاسد متعددة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7170.
وأما ما تضمنه سؤالك: فقد ذكرت فيه أنك عاهدت الله مرات وأنك وعدته مرة، وهنالك فرق عند كثير من الفقهاء بين العهد والوعد من حيث ما يترتب على كل منهما، ولا ندري هل أنت تعي ذلك الفرق وتقصده أم لا؟ وبما أننا في فتاوانا نفتي بمقتضى ذلك التفريق بينهما فستكون إجابتنا على النحو التالي:
1ـ نقض العهد مع الله تعالى تلزم فيه كفارة يمين على القول الراجح, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 69381.
2ـ إذا كنت تعاهد الله ثم تنقض العهد, ثم تعاهد الله، ثم تنقض العهد, وهكذا، فإنه تلزمك كفارة يمين لكل نقض للعهد على حدة, وانظر الفتوى رقم: 11229.
وأنواع كفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.
3ـ الوعد مع الله لا تنعقد به يمين, ولا تترتب عليه كفارة, كما سبق في الفتوى رقم: 157121.
4- بخصوص قولك: وإن فعلتها مرة ثانية أكون من الكفار ومن المشركين به ـ فإنك إذا عدت للعادة السرية لا تكون كافرا, ولا مشركا, بمجرد هذا القول, كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 55735, ورقم: 185501.
لكن هذا الكلام يعتبر منكرا من القول يجب الابتعاد عنه والمبادرة إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى منه ومن هذه المعصية الشنيعة التي كنت ترتكبها, وننصحك أن تجتهد في الدعاء, والتضرع إلى الله تعالى أن يجنبك الفواحش ما ظهر منها, وما بطن.
والله أعلم.