الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن حقوق الاختراع والابتكار ونحوها من الحقوق المعنوية، مملوكة لأصحابها، لا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما سبق في الفتوى رقم: 9797. لكن الاستفادة من فكرة منتج ما دون تقليد مطابق، ليس فيه اعتداء على حق مالك المنتج، فإن الناس لم يزل يفيد بعضهم من بعض.
جاء في رسالة براءة الاختراع في الفقه الإسلامي للباحثة شيماء النادي: فإن لتقليد الاختراع صور منها:
1- الصورة الأولى: تقليد الاختراع من كل وجه، ويتم فيها تقليد الاختراع في فكرة العمل، والشكل الخارجي، والاسم إضافة إلى العلامة الصناعية أو التجارية . وهذه الصورة تجمع بين تقليد الاختراع الأصلي، إضافة إلى تزوير اسم الشركة المنتجة وانتحال علامتها التجارية.
2- الصورة الثانية: تقليد الاختراع الأصلي مع تغيير اسمه، أو تغيير علامته الصناعية أو التجارية . وهذه الصورة تشتمل على تقليد الاختراع، إضافة إلى انتحال المقلِّد صفة المخترِع الأصلي بنسبة الاختراع إلى نفسه.
3- الصورة الثالثة: تقليد الاختراع في أجزائه الداخلية وطريقة عمله، مع تغيير الشكل الخارجي، والاسم أو العلامة الصناعية أو التجارية . وهي صورة أيضا تحتوي على تقليد الاختراع وتغيير اسمه دون إذن صاحبه.
4- الصورة الرابعة: الاستفادة من طريقة عمل اختراع ما، فيتم تقليد فكرة عمل الاختراع الأصلي دون التقيد بخطوات المخترِع الذي صنعه. وهذه الصورة لا تعد اعتداء على حق المخترِع؛ إذ إن الغالب في المخترعين الاستفادة من أفكار المخترِعين السابقين، وطريقة عمل الاختراعات السابقة. اهـ.
فالاستفادة من فكرة المنتج لا حرج فيها شرعا، ولا يعد انتهاكا لحقوق مالك هذا المنتج .
والله أعلم.