الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل لا يستطيع الوفاء بنذره، فكفارته كفارة يمين؛ لما روى أبو داود في سننه، وابن ماجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا، ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين ـ زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به.
والله أعلم.