الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يقع الطلاق بقولك مازحًا: "طلقت الحرمة" ـ فالراجح عندنا أنّ من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لا يقع طلاقه ديانة، وانظر الفتوى رقم: 23014.
لكن ينبغي أن تبتعد عن المزاح بألفاظ الطلاق؛ حتى لا تقع فيما تندم عليه.
والله أعلم.