الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب عن هذا السؤال في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز اتهامه بأمر معيب من غير بينة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}. وراجع الفتوى رقم: 10077. فينبغي أن ينصح هذا الزوج، ويبين له خطورة ما يقدم عليه من اتهام زوجته في أمر يتعلق بعرضها وشرفها، وكيف يحبها، ثم يفعل معها ما يفعل من تصرفات سيئة؟!
وسب الزوجة وإهانتها من شأن أهل اللؤم، ومن سوء العشرة، والله سبحانه قد أمر بحسن العشرة، كما قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
النقطة الثانية: يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كانت متضررة منه ضررًا بينًا، كما بينا في الفتوى رقم: 37112, ومهما أمكن التوافق والإصلاح فهو أفضل.
النقطة الثالثة: تحريض المرأة على الطلاق من زوجها، فيه إفساد لها على زوجها، وهذا من التخبيب، وهو محرم؛ حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم زواجه منها بعد طلاقها من زوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.
النقطة الرابعة: على الزوجة أن تجتهد في اجتناب مواطن الشبهات؛ لئلا يظن بها سوء، ومن شأن المؤمن الابتعاد عن مواطن الشبهات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 55903.
النقطة الخامسة: من أخطر ما ذكر في السؤال التصرف السيء من بعض الأولاد مع أمهم، فلا يجوز لهم أولًا تصديق ما اتهمت به زورًا وبهتانًا، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ليس لأحد منهم أن يسيء إليها، ولو أساءت هي، فبرها لا يسقط بحال؛ وراجع الفتوى رقم: 27653 ، والفتوى رقم: 40775.
النقطة السادسة: لو قدر أن طلقت هذه المرأة من زوجها، فلها أن تتزوج من الرجل الآخر المذكور، إن لم يكن السبب في طلاقها من زوجها، فإن كان السبب فلا ينبغي لها أن تتزوجه، خروجًا من خلاف من ذهب إلى عدم صحة الزواج في حالة التخبيب.
والله أعلم.