الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم حلق اللحية في الفتوى رقم:
2135، والفتوى رقم:
14055
ونضيف هنا أن حلق اللحية وإن لم يأتِ في القرآن الكريم تحريمه نصاً فقد جاء في السنة الصحيحة التي لا مطعن فيها الأمر بإعفائها، والأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد صارف يصرفه إلى الندب، ولا صارف هنا.
وقد جاء في القرآن الكريم التحريم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].
وهاتان مقدمتان -أعني أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وتحذير القرآن الكريم من مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم- مسلمتان لا ينازع فيهما إلا مكابر، فلم يبقَ إلا أن نحذر الوعيد ونخاف ذلك التهديد ، ونمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، أو نضرب بأمره تعالى عُرض الحائط، ونأمن من مكره متذرعين بأن القرآن لم يصرح بالتحريم، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدِّثُ بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حر الله. رواه الإمام أحمد، وصححه شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.