الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة تسلم في أجل معلوم مقابل ثمن يستلمه البائع كاملا بمجلس العقد، فلا حرج في ذلك وهذا هو ما يسمى بالسلم، ودليل جوازه هو ما في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
ولا حرج في السلم في العسل، وتذكر أوصافه في عقد السلم، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: إذا أسلم في العسل فإنه يزيد فيه من كونه أحمر أو أبيض على بيان النوع من كونه مصريا أو غيره، والجودة والرداءة وبينهما، وخاثرا أو رقيقا أو صافيا... وهكذا.
وللغمراوي الشافعي في السراج الوهاج: وَيشْتَرط فِي الْعَسَل: جبلي، أَو بلدي، صَيْفِي أَو خريفي، أَبيض أَو أصفر، لتَفَاوت الْغَرَض بذلك.
وأما كون الثمن أقل من سعر السوق: فلا تأثير له فسواء أكان الثمن يساوي سعر السوق أو أقل أو أكثر، فلا يترتب عليه شيء، بل العبرة بتوفر شروط السلم، كما بينا في الفتوى رقم: 108169.
والله أعلم.