حكم كون نسبة ربح سهم المشتركين في محل تجاري بقدر مشتريات صاحبه

11-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
اشتركوا في سوبرماركت مساهمة لبيع المواد الغذائية.
فهل يجوز أن تكون نسبة أرباح السهم بقدر شراء صاحبه من المحل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد في عقود الشركات من تحديد نسبة معلومة من الربح لكل شريك، والجهالة في ذلك تفسد العقد.

  قال المجد ابن تيمية في (المحرر): والربح في كل شركة على ما شرطاه ... فإن شرط أحدهما لنفسه ربحا مجهولا، أو فضل دراهم، فسد العقد. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 70128.
ولذلك لا يصح ربط نسبة أرباح السهم بقدر شراء صاحبه من المحل؛ لأن ذلك القدر مجهول.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net