الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد في عقود الشركات من تحديد نسبة معلومة من الربح لكل شريك، والجهالة في ذلك تفسد العقد.
قال المجد ابن تيمية في (المحرر): والربح في كل شركة على ما شرطاه ... فإن شرط أحدهما لنفسه ربحا مجهولا، أو فضل دراهم، فسد العقد. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 70128.
ولذلك لا يصح ربط نسبة أرباح السهم بقدر شراء صاحبه من المحل؛ لأن ذلك القدر مجهول.
والله أعلم.