الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية ـ كما في الفتويين: 66665، و رقم: 79295، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين من حرمة تداول أسهم الشركات المختلطة ـ لا يجوز بيع أسهم هذه الشركة ولا أن تكون أجرة ولا هدية وتخصيص الشركة بعض هذه الأسهم للموظف جبرا لا يثبت ملكيته لها شرعا، لأنها محرمة التداول، وأما كيف تتخلص من هذه الأسهم المختلطة فقد بيناه في الفتوى رقم: 35470، فانظرها لزاما.
فإذا تقرر ماسبق نقول: إن كانت هذه الأسهم المختلطة جزءا لا يتجزأ من راتبك فلابد من فسخ العقد والتعاقد مع الشركة بصورة لا تدخل هذه الأسهم في أصل الراتب، لحرمة المعاوضة عليها، وإن كانت ليست من أصل الراتب، بل لقاء إنجاز معين يمكنك تركه أو إلغاؤه في العقد فيتعين ذلك، وإن كانت مجرد حافز تشجيعي وهدية محضة فلا يؤثر ذلك في صحة عقد العمل.
والله أعلم.