الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر لك أنّ زوجتك تائبة نادمة على ما وقعت فيه من المنكرات: فأمسكها، وعاشرها بالمعروف، واعلم أنّ الرجل مسؤول عن زوجته، وقوّام عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [النساء 34]
قال السعدي - رحمه الله -: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ
فأقم حدود الله في بيتك، وعلّم زوجتك ما يلزمها من أمور دينها، وأغلق عليها أبواب الفتن، وتعاون معها على طاعة الله عز وجل، وإذا لم تطعك فيما يجب عليها فلتؤدبها بالوسائل المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 178143.
أما إذا ظهر لك منها ريبة، ورجعت لمثل هذه الأفعال المنكرة - كمحادثة هذا الشاب، أو غيره من الأجانب -: فلا ينبغي لك إمساكها، بل الصواب حينئذ أن تطلقها، قال ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.