الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا تلزمك كفارة لمجرد أنك حركت رأسك, والإشارة لا تنعقد بها اليمين في الأصل, جاء في الموسوعة الفقهية: لا تنعقد يمين النّاطق بالإشارة؛ لأنّها لا تنعقد إلاّ بأسماء اللّه وصفاته, أمّا الأخرس: فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ يمينه لا تنعقد, وذهب آخرون إلى أنّه إذا كانت له إشارةٌ مفهمةٌ حلف، وتصحّ يمينه. اهـ.
وكذا قولك: "نعم" أو "لا" ليست يمينًا؛ لأنك لم تحلفي باسم لله تعالى أو صفته, ولست أنت الحالفة, بل ذلك الحالف نفسه لا تلزمه كفارة إن جرت اليمين على لسانه من غير قصد عقدها، أو ظن نفسه صادقًا فيما حلف عليه وبان بخلافه, قال صاحب زاد المستقنع: وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ. اهــ .
وما تجدينه من التعب إنما هو بسبب الوسوسة التي تسترسلين معها، وبعض أسئلتك السابقة تدل على أنك تعانين من الوسوسة، فننصحك بالإعراض عنها كلية, والكفارة لا تجب في كل يمين, وإنما تجب بشروط ذكرها صاحب الزاد بقوله:
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
1- أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن.
2- أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.
3 - الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو بترك ما حلف على فعله، مختارًا، ذاكرًا، فإن حنث مكرهًا، أو ناسيًا فلا كفارة، ومن قال في يمين: إن شاء الله لم يحنث. اهــ مختصرًا.
والله تعالى أعلم.