الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التعامل وفق ما ذكرت، وإيداع المال في حسابك لدى المؤسسة يعتبر قبضًا حكميًا كافيًا فيما يشترط فيه القبض.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
وفي الصورة التي ذكرت أنه لا يمكن إيداع المال بحسابك لأنه خاص بعملة ما، لا يؤثر ذلك إذا كانت العملة التي اشتريتها تسجل باسمك، وتبقى لدى المؤسسة؛ لأنها تعتبر وكيلة عنك في قبض العملة، وعدم إمكان إيداعها في حسابك لمانع، لا يؤثر في المعاملة.
ولمزيد من الفائدة حول القبض الحكمي في الصرف انظر الفتوى رقم: 161999.
والله أعلم.