حكم من قال لزوجته: والله لو ركبتِ التاكسي أنت، بطلقك

11-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعيش في السعودية، وزوجتي تعيش في أمريكا، وتخاصمت مع زوجتي في الجوال؛ لأني أخاف عليها من الركوب مع أصحاب سيارات الأجرة، وهي كانت متأخرة عن عملها، ولا يوجد أحد من أهلها ليوصلها، وقلت لها وأنا غاضب: " والله لو ركبتِ التاكسي أنت، بطلقك" قلتها بقصد تخويفها، وهي في بلد لا يوجد فيه الأمان، وهذا الموقف حدث قبل ثلاثة أشهر، وعدنا نتحدث بعدها بيوم، وسوف أسافر إليها، فهل وقع الطلاق، أم عليّ ذنب؟ أفتوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر - والله أعلم - أن هذا اللفظ الذي ذكرته؛ وعد بالطلاق مؤكد باليمين، ومعلق على ركوب زوجتك التاكسي، فلا يقع به طلاق، ولا يجب عليك الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.

وعليه؛ فإن زوجتك إذا خالفتك، وركبت التاكسي لا يقع عليها طلاق، ولا ينبغي أن تطلقها، لكن تلزمك بالحنث - وهو عدم تطليقها في الوقت الذي نويته - كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

واعلم أنّ الواجب على زوجتك أن تقف عند حدود الله، ولا تعرض نفسها للفتن، وعليك أن تأمرها بذلك، وتلزمها به، وعليها أن تطيعك، ولا تخالفك في ذلك.

وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلًا، وراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

www.islamweb.net