الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للقاضي أن يفسخ النكاح لغير سبب مشروع، وليس له أن يحكم بما يخالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا، أو قاعدة كلية، والمظنون بالقاضي الشرعي أن لا يفعل ذلك، ولو أنه فعل ينقض حكمه في هذه الحالة، كما نص على ذلك العلماء وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 94136.
وقد أوضحنا فيها أن له أن يحكم بما يراه في مسائل الخلاف السائغ وأنه لا يجوز ـ حينئذ ـ لقاض غيره ولا له نقضه، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه.
والله أعلم.