الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد اشتراها منه بمثل ثمنها أو أكثر منه نقدا، فلا حرج في ذلك، وأما لو كان اشتراها بثمن أقل مما بيعت له به إلى أجل فيدخل هذا في بيع العينة المحرم، جاء في الإنصاف: فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال الإمام أحمد: لا، ولكن بأكثر لا بأس. انتهى.
ولأن البائع حين يبيع سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها نقدا بمثله أو أكثر، فلا حيلة في ذلك على الربا، عكس ما يكون في بيع العينة، كما بينا في الفتوى رقم: 13383.
والله أعلم.